Featured Video

jeudi 29 mars 2012

فى النكاح

1-تعريفه : النكاح أو الزواج عقد يحل لكل من الزوجين الاستمتاع بصاحبه . 2-حكمه : النكاح مشروع بقول الله تعالى ﴿ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ . وقوله عزو جل : ﴿ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ﴾ بيد أنه يجب على من قدر على مؤنته ، وخاف على نفسه الوقوع فى الحرام ويسن لمن قدر عليه ولم يخف العنت ، لقوله صلى الله عليه وسلم :" يامعشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج " . وقوله صلى الله عليه وسلم :"تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ". 3-حكمته : من حكم الزواج 1- الإبقاء على النوع الإنسانى بالتناسل الناتج عن النكاح . 2-حاجة كل من الزوجين إلى صاحبه ، لتحصين فرجه بقضاء شهوة الجماع الفطرية 3- تعاون كل من الزوجين على تربية النسل والمحافظة على حياته . 4- تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس من تبادل الحقوق والتعاون المثمرفى دائرة المودة والمحبة 4- أركان النكاح : يلزم لصحة النكاح توفر أربعة أركان هى : أ_الولى : وهو أبو الزوجة ، أوالوصى أو الأقرب فالأقرب من عصبتها أو ذو الرأى من أهلها ، أو السلطان ، لقوله صلى الله عليه وسلم :" لا نكاح إلا بولى " وقول عمر رضى الله عنه :" لا تنكح المرأة إلى بإذن وليها ، أو ذى الرأى من أهلها أو السلطان ". أحكام الولى : وللولى أحكام تجب مراعاتها وهى : 1-كونه أهلا للولاية بأن يكون ذكرا بالغا عاقلا رشيدا حراً. 2-أن يستأذن وليته فى إنكاحها ، من أراد تزويجها منه إن كانت بكرا وكان الولى أباً ، ويستأمرها أى يترك أمرها إن كانت ثيباً، أو كانت بكرا وكان الولى غير أب لقوله صلى الله عليه وسلم :" الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذنها صمتها ". 3-لا تصح ولاية القريب مع وجود من هو أقرب منه فلا تصح ولاية الأخ لأب مع وجود الشقيق مثلا ، ولا ولاية إبن الأخ مع وجود الأخ . 4-إذا أذنت المرأة لإثنين من أقربائها فى تزويجها ، فزوجها كل منهما من رجل فهى للأول منهما ، وإن وقع العقد فى وقت واحد بطل نكاحها منهما معاً. ب: الشاهدان: المراد بالشاهدين ، أن يحضر العقد اثنين فأكثر من الرجال العدول المسلمين لقوله تعالى ( وأشهدوا ذوى عدل منكم ) . وقول الرسول صلى الله عليه وسلم :" لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل " أحكام الشاهدين : ومن أحكام هذا الركن : 1-أن يكون اثنين فأكثر 2-أن يكونا عدلين ، والعدالة تتحقق بإجتناب الكبائر وترك غالب الصغائر كالفاسق بزنى أو شرب خمر ، أو بأكل ربا ، لا تصح شهادتهم لقوله تعالى ( ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ) . وقول الرسول صلى الله عليه وسلم :" ...وشاهدي عدل ) . 3-يستحسن الإكثار من الشهود لقلة العدالة فى زمننا هذا . ج_ صيغة العقد وهى قول الزوج أو وكيله فى العقد زوجنى إبنتك أو وصيتك فلانه.. وقول الولى : لقد زوجتك أو أنكحتك إبنتى .. وقول الزوج : قبلت زواجها من نفسى . أحكامها : ولهذا الركن أحكام منها : 1-كفاءة اللزوج للزوجة،بأن يكون حراً ذا خلق ودين وأمانه ، لقوله صلى الله عليه وسلم :"وإذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير ". 2-تصح الوكالة فى العقد ، وللزوج أن يوكل من شاء ، أما الزوجة فوليها هو الذى يتولى عقد نكاحها . د- المهر أو الصداق : هو ما تعطاه المرأة لحلية الاستمتاع بها ، وهو واجب لقول الله تعالى ( وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) وقوله صلى الله عليه وسلم :" إلتمس ولو خاتماً من حديد ". أحكامه : للمهر أحكام هى : 1-يستحب تخفيفه ، لقوله صلى الله عليه وسلم:"أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة ".ولأن صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أربعمائة درهم أو خمسمائة وكذا كان صداق أزواجه صلى الله عليه وسلم 2-يسن تسميته فى العقد . 3-يصح بكل متمول مباح تزيد قيمته على ربع دينار ، لقوله صلى الله عليه وسلم :"إلتمس ولو خاتما من حديد " 4-يصح تعجيله مع العقد، ويصح تأجيله أو بعضه إلى أجل لقوله سبحانه ( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ). غير أنه يستحب إعطائها شيئاً قبل الدخول لما روى أبو داود والنسائى :"أن النبى صلى الله عليه وسملم أمر علياً أن يعطى فاطمة شيئاً قبل الدخول فقال : ما عندى شيئ فقال : أين درعك فأعطاها درعه ". 5-يتعلق الصداق بالزمة ساعة العقد ويجب بالدخول ، فإن طلقها قبل الدخول سقط نصفه وبقى عليه نصفه ، لقوله تعالى : ( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ). 6-إن مات الزوج قبل الدخول بها وبعد العقد ثبت لها الميراث والصداق كاملاًُ لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك إن كان سما لها صداق ، وإن لم يسم فلها مهر المثل وعليها عدة الوفاه . 5- آداب النكاح وسنته : 1- الخطبة : وهي أن يقول : إن الحمد لله نستعين به ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ، ثم يقرأ {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون} و { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } و { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إلي ... عظيما } لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال " إذا أراد أحدكم أن يخطب لحاجة من نكاح أو غيره فليقل الحمد لله ... الخ " 2- الوليمة : لقوله صلى الله عليه وسلم لعبده الرحمن بن عوف لما تزوج " أولم ولو بشاه "، والوليمة : طعام العرس ، ويجب حضور من دعي إليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم " من عدي إلأي عس أو نحوه فليجب " ، ويرخص في حضورها إن كان بها لهو أو باطل ، ومن دعاه أثنان ، قدم أولهما الذي ووجه الدعوة ، ويدعى لها الفقراء كالأغنياء ، لقوله صلى الله عليه وسلم " شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ، ويدعي إليها من يأباها " ، ومن لا يجب الدعوة ، فقد عصى الله ورسوله ، ومن دعي وهو صائم أجاب الدعوة ، وإن شاء أكل إن كان صومه تطوعا وأن شاء دعا لهم وخرج ، لقوله صلى الله عليه وسلم " إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن كان صائما فليصل – أي يدع – وإن كان مفطرا فليطعم " . 3- إعلان النكاح بدف : وغناء مباح لقوله صلى الله عليه وسلم " فصل ما بين الحلال والحرام ، الدف والصوت " . 4- الدعاء للزوجين : لقول أبي هريرة رضى الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفأ الإنسان – إذا تزوج – " قال بارك الله لك ، وبارك عليك ، وجمع بينكما في الخير " . 5- أن يدخل بها في شوال ، لقول عائشة رضى الله عنها : " تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال ، وبني بي في شوال ، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده منى ؟ وكانت تستحث أن يدخل نساؤها في شوال)). 6- إذا دخل علي زوجة أخذ بناصيتها وقال (( اللهم أني أسألك من خيرها وخير ما جلتها عليه ، وأعوذ بك من شرها وشر ما جلبتها عليه ، إذ روي عنه "ص" ذلك . 7- يقول عند إرادة الجماع : بسم الله ، اللهم جنبيني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (( من قال الخ ... فإن قدر بينهما ذلك ولد لن يضر ذلك الولد الشيطان أيدا )) . 8- يكره للزوجين إفشاء ما جرى بينهما من أحاديث الجماع ، لقوله صلى الله عليه وسلم ((إن من شر الناس عند الله منزله يوم القيامة الرجل يفضي إلي المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرهما )). شروط النكاح قد تشترط الزوجة علي خطبها شروطا معينة لزواجها به ، فإن كان ما تشترطه مما يدعم العقد ويقويه ، ذلك كأن تشترط النفقة لها أو الوطء ، أو القسم لها إن كان الخاطب ذا زوجة أخرى ، فهذا الشرط نافذ بأصل العقد ولا حاجة إليه وإن كان الشرط مما يخل بالعقد كأن تشترط أن سيتمتع بها أو أن لا تصلح له طعامه أو شرابه مما جرت العادة أن تقوم به الزوجة لزوجها ، فهذا الشرط لاغ لا يجب الوفاء به ، لأنه مخالف للغرض من الزواج بها . وإن كان الشرط خارجا عن دائرة ذلك كله ، كان تشترط عليه زيارة أقاربها ، وأن لا يخرجها من بلدها مثلا ، بمعنى أنها أشترط شرطا لم يحل حراما أو يحرم حلالا فانه يجب الوفاء لها به ، وإلا لها الحق في فسخ نكاحها إن شاءت ، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم (( أحق الشروط أن يوفي به ما أستحللتم به الفروج )) . كما يحرم علي المرأة أن تشترط لزواجها بالرجل أن يطلق امرأته ، لقوله صلى الله عليه وسلم (( لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى )) رواه أحمد في المسند ولم أر من أعله ، ولما روي البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها)). الخيار في النكاح يثبت الخيار لكل من الزوجين في الإبقاء علي عصمة الزوجية أو فسخها لوجود سبب من الأسباب الآتي : 1- العيب كالجنون ، أو الجذام أو البرص ، أو داء الفرج المفوت للذة الاستمتاع، وككون الزوج خصيا أو مجنونا أو عنينا لا قوى علي إتيان المرأة وغشيانها . وفي حالة الرغبة في فسخ النكان ينظر فإن كان الفسخ قبل الوطء ، فإن للزوج أن يرجع علي المرأة فيما أعطاها من صداق ، وإن كان بعد الوطء فلا يرجع عليها بشيء ، وإذا صداقها ثبت لها بما نال منها ، وقيل يرجع به علي من غرر به من ذويها إن كان من غرر عالما بالعيب ، ودليل هذه المسألة أثر عمر في الموطأ وهو قوله (( أيما امرأة غر بها جنون أو جذام أو برص ، فلها مهرها بما أصاب منها ، وصداق الرجل علي من غره )) . 2- الغرر كأن يتزوج مسلمة فتظهر كتابية ، أو حرة فتظهر أمه أو صحيحة فتظهر مريضة بعور أو عرج لقول عمر رضه الله عنه (( ايما امرأة غربها رجل فلها مهرها بما أصاب منها ، وصداق الرجل علي من غره. 3- الإعسار بدفع الصداق الحال ، فمن أعسر بدفع صداق امرأته الحال لا المؤجل – فإن لامرأته الحق في الفسخ قبل الدخول بها أما إن كان بعد الدخول فلا يحق لها في الفسخ ، بل يمضى العقد ويثبت الصداق في ذمته، وليس لها منع نفسها منه أبدا . 4- الإعسار بالنفقة : فمن أعسر بنفقه زوجته انتظرته ما استطاعت من الوقت ، ثم لها الحق في فسخ نكاحها منها بواسطه القضاء الشرعي ، قال بهذا الصحابة كأبي هريرة وعمر وعلي رضى الله عنهم ، والتابعون كالحسن ، وعمر بن عبد العزيز وربيعة ومالك رحمهم الله أجمعين . 5- إذا غاب الزوج ولم يعرف مكان غيبته ، ولم يترك لزوجته نفقه ولم يوص أحد بالإنفاق عليها ، ولم يقم غيره بنفقتها ، ولم يكن لديها ما تنفقه علي نفسها ثم ترجع علي زوجها ، فإن لها الحق في فسخ نكاحها بواسطة القاضي الشرعي ، فترفع أمرها إليه فتعطيها ويوصيها بالصبر ، فإن أبت كتب القاضي محضرا بواسطة شهود يعروفنها ويعفون زوجها ، يسهدون علي غيبته وإعسارها ثم يجري الفسخ بينهما ويعتبر هذا الفسخ طلقة رجعية ، فإذا عاد الزوج في مدة العقد عادت إليه . كيفية كتابة المحضر : بعد سماع البسملة وحمد الله تعالى ، والصلاة والسلام علي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حضر إلينا الشاهدان فلان .... وفلان ... وهما ممن تجوز شهادتهما لعدالتهما وكما رشدهما ، وشهدا طائغين شهادة لا يبغيان بها غير وجهة وتعالى ، شهدا بأنهما يعرفان كلا من فلان ... وفلانه معرفة صحيحة شرعية ، ويشهدان علي أنهما فلان .... وفلانة .... زوجان متناكحان بنكاح شرعي صحيح ، تم معه الدخول والخلوة ، ثم غاب عنها مدة تزيد علي كذا .... وتركها بلا نفقة ولا كسوة، ولا ترك عندها ما تنفقه علي نفسها في حال غيبته ، ولا متبرعا بالأنفاق عليها في حال غيبته ، ولا أرسل لها شيئا فوصل إليها ، ولا مال لها تنفقه علي نفسها وترجع به عليه ، وهي مقيمة علي طاعته بالمكان الذي تركها فيه . ومتضررة بفسخ نكاحها منها ، ويعلمان ذلك ويشهد أن به مؤولين عنه غدا بين أيدي الله تعالي . ثم تقدمت الزوجة المذكورة فلانة ، فحلفت بالله العظيم الذي لا إله غيره يمينا شرعيا علي أن زوجها المذكور فلان قد غاب عنها مدة كذا وتركها بلا نفقة ولا كسوة ... ولم يترك عندها ما تنفقه علي نفسها في حال غيبته ، ولا متبرع بالانفاق عليها ولا أرسل لها شيئا فوصل إليها ، ولا مال لها تنفقه علي نفسها وترجع به عليه ، وأن من شهد لها بذلك صادق في شهادته ، وأنها مقيمة علي طاعته ومتضررة بفسخ نكاحها منه . وبناء علي ذلك فقد اجبانها إلي سؤالها بفسخ نكاحها ، لما قام من البيئة وجريان الحلف المشروع أعلاه ، فقالت بصريح اللفظ ، فسخت نكاحي من عصمة زوجي فلان ، فكان ذلك بمثابة طلقة واحدة رجعية أنفسخ بها نكاحها من زوجها المذكور ، وذلك بتاريخ كذا . 6- العتق بعد الرق ، إذا كانت الزوجة أمة تحت عبد ، ثم عتقت فإن لها الخيار في فسخ نكاحها من زوجها العبد بشرط أن لا تمكنه من نفسها بعد علمها بحريته نفسها فإن مكنته بعد العلم فلا حق لها في الفسخ لقول عائشة رضي الله عنها في رواية مسلم (( إن بريرة أعتقت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حرا لم يخيرها )) . الحقوق الزوجية 1- حقوق الزوجة علي زوجها : بحيث للزوجة علي زوجها حقوق كثيرة ثبتت لها بقول الله تعالى { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ } ، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم (( إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم علكم حقا )) . ومن هذه الحقوق : 1-2 نفقتها من طعام وشراب وكسوة وسكنى بالمعروف ، لقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن حق المرأة علي الزوج : (( تطعيمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتست ، ولا تضرب الوجه ولا تقيح ولا تهجر إلا في البيت – أي يحولها إلي بيت آخر يهجرها فيه)). 2-2 الاستمتاع ، فيجب عليه يطأها واو مرة في كل أربعة أشهر إن عجز علي قدر كفايتها منه ، لقوله تعالى ((للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر ، فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم)). 3-2 المبيت عندها في كل أربع ليال ليله إذا قضى به علي عهد عمر رضى الله عنه . 4-2 القسم لها بالعدل إن كان لزوجها نساء غيرها ، لقوله صلى الله عليه وسلم ((من كانت له امرأتان يميل لإحداهما علي الآخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا)). 5-2 أن يقيم عندها تزوج بها سبعا إن كانت بكرا وثلاثا إن كانت ثيبا، لقوله صلى الله عليه وسلم ((للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة أيام ثم يعود إلي نسائه)). 6-2 استحباب إذنه لها في تمريض أحد محارها ، وشهود جنازته إذا مات وزيارة أقاربها زيارة لا تضر بمصالح الزوج. 2- حقوق الزوجة : وللزوج علي زوجته حقوق ثابتة بقول الله تعالى : { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ } فما عليهن هو حقوق الزوج ، ولقوله صلى الله عليه وسلم ((إن لكم من نسائكم حقا)) . ومن هذه الحقوق : 1-2 الطاعة في المعروف ، فتطيعه الله تعالى بالمعروف ، فلا تطيعه فيما لا تقدر عليه ، أو يشق عليها لقوله تعالى {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليها سيبلا} وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ((لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)). 2-2 حفظ ماله وصون عرضه وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ،وذلك لقوله تعالى { حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ } ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ((خير النساء التي إذا نظرت إلي أسرتك ، وإذا أمرتها أطاعتك ، وإذا غبت عنها حفظتك في نسفها ومالك )). 3-2 السفر معه إذا شاء ذلك ولم تكن قد اشترطت عليه في عقدها عدم السفر بها ، إذ سفرها معه من طاعته الواجبة عليها . 4-2 تسليم نفسها له متى طلب للاستمتاع بها ، إذ الاستمتاع بها من حقوقه عليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا دعا الرجل امرأته إلي فراشه فأبت أن تجئ فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح . 5-2 استئذانه في الصوم إذا كان حاضرا غير مسافر لقوله صلى الله عليه وسلم ((لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه)). 9- نشور الزوجة إذا نشرت الزوجة أي عصت زوجها وترفعت عنه ، وامتنعت من أداء حقوقه وعظها فإن أطاعت وإلا هجرها في الفراش ما شاء من مدة ، وفي الكلام ثلاثة أيام لا غير لقوله صلى الله عليه وسلم ((لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال )). فإن أطاعت وإلا ضربها في غير ضربا غير مبرح ، فإن أطاعت وإلا بعث حكم من أهله وحكم من أهلها فيتلان بكل منهما علي حدة سعيا وراء الإصلاح والتوفيق بينهما فإن تعذر ذلك فرقا بينهما بطلاق بائن ، وذلك لقوله تعالى : { وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا } . 10- آداب الفراش للفراش آداب تنبغي مراعاتها والتأدب بها : 1-10-ملاعبة الزوجة ومداعبتها بما يثير داعية الجماع عندها. 2-10-أن لا ينظر إلي فرجها ، لأنه قد يسبب له كراهيتها ، وهو مما ينبغي أن يحذر . 3-10-أن يقول : بسم الله ،الهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان منا ما رزقتنا ، لترغيب الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك بحديث متفق عليه بلفظ: (( لو أن أحدكم إذا أراد يأتي أهله قال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ، فإنه أن يقدر بينهما ولد في ذلك لم ضره الشيطان أبداً )). 4-10-يحرم أن يطأها في حيض أو نفاس ، وقبل الغسل منهما بعد الظهر لقوله تعالى { فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ } . 5-10-يحرم عليه أن يطأها في غير القبل ، لما ورد التسديد في ذلك كقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( من أتى امرأته في دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة )). 6-10-أن لا ينزع قبل انقضاء شهوتها ، لما في ذلك من أذيتها وأذية المسلم محرمة . 7-10-أن لا يعزل كراهية الحمل إلا بإذنها ، وأنها لا يعزل إلا لضرورة شديدة لقوله صلى الله عليه وسلم عن العزل (( هو الوأد الخفي)). 8-10-يستحب له إذا أراد معاودة الجماع أن يتوضأ الوضوء الأصغر ، وكذا إن أراد أن ينام ، أو يأكل قبل الاغتسال . 9 -10- يحوز له أن يباشرها وهي حائض أو نفساء في غير ما بين السرة والركبة ، لقوله صلى الله عليه وسلم ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح )). 10-10- الانكحة الفاسدة : من الانكحة الفاسدة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما يلي : · نكاح المتعة : وهو النكاح إلي أجل مسمى بعيدا كان أو قريبا ، كأن يتزوج الرجل المرأة علي مدى معين كشهر أو كسنة مثلا ، وذلك للحديث المتفق عليه عن علي رضى الله عنه (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خبير)) . وحكم هذا النكاح البطلان ، فيجب فسخه متى وقع ، ويثبت فيه المهر إن كان قد دخل بالمرأة ، وإلا فلا . · نكاح الشغار : وهو أن يزوج الولي وليته من رجل علي شرط أن يزوجه هو وليته ، وسواء ذكرا لكل صداقا أو لم يذكرا ، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم (( لا شغار في الإسلام )) ، وقول أبي هريرة رضي الله عنه" نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار ، والشغار أن يقول الرجل زوجني أبنتك وأزوجك أبنتي ، أو زوجني أختك وأزوجك أختي " ، وقول أبن عمر رضى الله ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ، والشغار أن يزوج الرجل أبنته علي أن يزوجه أبنته وليس بينهما صداق)). وحكم هذا النكاح أن يفسخ قبل الدخول ، وأن وقع الدخول فسخ منه ما كان بدون صداق وما أعطى فيه لكل صداق فلا يفسخ · نكاح المحلل : وهو أن تطلق المرأة ثلاثا فتحرم علي زوجها له لقوله تعالى { فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوبعا غيره } فيتزوجها آخر قصد أن يحلها لزوجها الأول ، فهذا النكاح باطل ، لقوله أبن مسعود: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له ) . وحكم هذا النكاح أن يفسخ ولا تحل به الزوجة لمن طلقها ثلاثا ، ويثبت المهر للزوجة إن وطئت ، ثم يفرق بينهما . · نكاح المحرم : وهو أن يتزوج الرجل وهو محرم بحج أو عمرة قبل التحليل منهما . وحكم هذا النكاح البطلان ثن إذا أراد التزوج بها جدد عقدها بعد انقضاء حجة أو عمرته ، لقوله صلى الله عليه وسلم (( لا ينكح المحرم ولا ينكح ))، أي لا يعتقد عقد نكاح له أو ولا يعقد لغيره ، والنهي هنا للتحريم وهو مقتضى البطلان. · النكاح في العدة : وهو أن يتزوج الرجل المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة ، فهذا النكاح باطل ، وحكمه : أن يفرق بينهما لبطلان العقد ويثبت للمرأة الصداق إن كان قد خلا بها ، ويحرم عليه أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها عقوبة له وذلك لقوله تعالى { ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله } . · النكاح بلا ولي : وهو أن يتزوج الرجل المرأة بدون إذن وليها فهذا النكاح باطل لنقاض ، ركن من الأركان ، وهو الولي ، لقوله صلى الله عليه وسلم ((لا نكاح إلا بولي)) ، فحكمه أن يفرق بينهما ويثبت لها المهر أن مسها وبعد الاستبراء له أن يتزوجها بعقد وصداق أن رضى وليها بذلك. · نكاح الكافرة غير الكتابية : لقول الله تعالى : ﴿ وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ﴾ فيحرم على المسلم أن يتزوج كافرة مجوسية كانت أو شيوعية أو وثنية كما لا يحل لمسلمة أن تتزوج كافرا مطلقا كتابيا أو غير كتابي , لقوله تعالى : ﴿ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾ ومن أحكام هذه القضية ما يلي : 1- إذا اسلم أحد الزوجين الكافرين بطل نكاحهما فإن اسلم الثاني قبل انقضاء العدة فهما على نكاحهما الأول , وإن اسلم بعد انقضاء العقد فلابد من عقد جديد على ما ذهب إليه الجمهور من أهل العلم . 2- إذا أسلمت الزوجة قبل البناء بها فلا شيء لها من المهر لأن الفرقة كانت منها وإن اسلم الزوج فلها نصف المهر , وإذا أسلمت بعد البناء بها فلها المهر كاملا وحكم ارتداد أحد الزوجين كحكم إسلام أحدهما سواء بسواء . 3- من اسلم وتحته اكثر من أربع نسوة قد اسلمن معه أو كن كتابيات ولو لم يسلمن اختار منهن أربعا وفارق البواقي لقوله عليه الصلاة والسلام لمن اسلم وتحته عشر نسوة : ( اختر منهن أربعا ) وكذا من اسلم وتحته أختان فارق منهما من شاء إذ لا يحل الجمع بين الأختين لقوله تعالى : ﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ ﴾ وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن اسلم وتحته أختان : ( طلق آيتهما شئت ) . 8- نكاح المحرمات : أ‌- المحرمات تحريما مؤبدا : 1- المحرمات بالنسب وهن : الأم والجدة مطلقا , ومهما علت والبنت ومهما نزلت , وبنت الابن وبنتها ومهما نزلت و الأخت مطلقا وبناتها وبنات ابنها مهما نزلن , والعمة وطلقا ومهما علت والخالة مطلقا ومهما علت وبنت الأخ مطلقا وبنت ابنه وبنت ابنته مهما نزلت وذلك لقول تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ ﴾ . 2- المحرمات بالمصاهرة وهن : زوجة الأب , وزوجة الجد مهما علا , لقوله تعالى : ﴿ وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء ﴾ و أم الزوجة جدتها مهما علت وبنت الزوجة إن دخل بالأم وكذا بنت الزوجة أو بنت ابنها , لقوله تعالى ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ وزوجةالابن ابن الابن لقوله تعالى : ﴿ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ ﴾ . 3- المحرمات بالرضاع وهن : جميع من حرمن بالنسب من الأمهات , والبنات و الأخوات والعمات والخالات , وبنات الأخ , وبنات الأخت لقوله صلى الله عليه وسلم : ( يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب ) . والرضاع المحرم ما كان دون الحولين , وتحقق معه حصول لبن حقيقة إلى جوف الرضيع مما يعتبر إرضاعا لقوله صلى الله عليه وسلم :( لا تحرم المصة ولا المصتان لأن المصة شيء تافه قد لا يحصل معه لبن إلى الجوف لقلته .. ( تنبيهات ) : - زوج المرضعة يعتبر أبا للرضيع فأولاده من غير المرضعة أخوة له ويحرم عليه أمهات أبيه واخوته وعماته وخالاته كافة كما أن المرضعة جميع أولادها من أي زوج هم اخوة للرضيع , وذلك لقول صلى الله عليه وسلم لعائشة : ( ائذني لأفلح أخي أبى القعيس فإن عمك وكانت امرأته قد أرضعت عائشة رضي الله عنها ) . - اخوة الرضيع واخوته لا يحرم أحد ممن حرم عل الرضيع لأنهم لم يرضعوا مثله فيباح للأخ أن يتزوج من أرضعت أخاه أو أمها أو ابنتها كما يباح للأخت أن تتزوج صاحب اللبن الذي رضع منه أخوها أو أختها أو أباه أو ابنه مثلا . * هل تعتبر زوجة الابن من الرضاع كزوجة الابن من الصلب فتحرم ؟ الجمهور على اعتبارها كحليلة الابن , ومن رأى غير ذلك احتج بأن حليلة الابن محرمة بالمصاهرة والرضاع لا يحرم إلا ما يحرم النسب فقط . 4- الملاعنة : يحرم أبدا على الرجل أن يتزوج امرأته التي لاعنها لقوله صلى الله عليه وسلم : ( المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان ابدا ) . ب- المحرمات تحريما مؤقتا وهن : 1- أخت الزوجة إلى أن تطلق أختها وتنقضي عدتها لقوله تعالى في سياق بيان المحرمات : ﴿ .. وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ ﴾ . 2- عمة الزوجة أو خالتها فلا تنكح حتى تطلق بنت اخيها أو بنت أختها وتنقضي عدتها أو تتوفى لقول أبى هريرة رضي الله عنه : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة لعدتها أو خالتها . 3- المحصنة ( أي المتزوجة ) حتى تطلق أو تؤيم وتنقضي عدتها لقوله تعالى في سياق بيان المحرمات : ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء ﴾ . 4- المعتدة من طلاق أو وفاة حتى تنقضي عدتها ويحرم خطبتها كذلك ولا مانع من التعريض كقوله مثلا : ( اني فيك لراغب ) وذلك لقول الله سبحانه : ﴿ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ . 5- المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا اخر وتفارقه بطلاق أو موت وتنقضي عدتها لقوله تعالى : ﴿ فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا ﴾ . 6- الزانية حتى تتوب من الزنى ويعلم ذلك منها يقينا وتنقضي عدتها منه لقوله تعالى :﴿ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ . وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله ) .

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More